مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

70

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

فقد ورد في صحيح سليمان بن جعفر الجعفري ، أنّه سأل أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يكون عليه أيّام من شهر رمضان ، أيقضيها متفرّقة ؟ قال : « لا بأس بتفرقة قضاء شهر رمضان ، إنّما الصيام الذي لا يفرّق صوم كفّارة الظهار وكفّارة الدم وكفّارة اليمين » « 1 » . وفي صحيح عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « كلّ صوم يفرّق إلّا ثلاثة أيّام في كفّارة اليمين » « 2 » . وتفصيل ذلك في مصطلح ( صوم ) . 8 - التفريق في أيّام الاعتكاف : لو نذر اعتكاف عشرين يوماً أو عشرة أيّام - مثلًا - جاز تفريقها ثلاثاً ثلاثاً « 3 » ؛ فإنّ أقلّ الاعتكاف ثلاثة أيّام كما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « لا يكون الاعتكاف أقلّ من ثلاثة أيّام . . . » « 4 » . أمّا لو فرّق الثلاثة فقد ذكروا له وجوهاً ثلاثة : الأوّل : أن يعتكف النهار خاصّة في

--> ( 1 ) الوسائل 10 : 342 ، ب 26 من أحكام شهر رمضان ، ح 8 . ( 2 ) الوسائل 10 : 340 ، ب 26 من أحكام شهر رمضان ، ح 3 . ( 3 ) المبسوط 1 : 395 . المدارك 6 : 321 . الحدائق 13 : 462 . فقه الصادق 8 : 448 . ( 4 ) الوسائل 10 : 544 ، ب 4 من الاعتكاف ، ح 2 .